الصيمري

316

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 5 - قال الشيخ : إذا قال أحدهما لصاحبه : ان سبقت فلك العشرة وإن سبقت أنا فلا شيء عليك ، كان جائزا ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : لا يجوز لأنه قمار . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا أخرج اثنان سبقا وأدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا ، وقالا : ان سبقت أنت فلك السبقان معا كان جائزا ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : لا يجوز ، وبه قال ابن خيران من أصحاب الشافعي . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 7 - قال الشيخ : الاعتبار بالسبق بالهادي وهو العنق والكتد ، وبه قال الشافعي . وقال الثوري : الاعتبار بالإذن ، فمتى سبق بها فقد سبق . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 8 - قال الشيخ : عقد المسابقة من العقود الجائزة مثل الجعالة ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي ، وله قول آخر أنه من العقود اللازمة كالإجارة ، وهو أصحهما عندهم ، لعموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 1 ) وهذا عقد ، واللزوم اختيار ابن إدريس ونجم الدين ، ولا بأس به . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا تناضلا بشرط أن يطعم السابق السبق أصحابه صح النضال وبطل الشرط ، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي . وقال الشافعي يبطل النضال أيضا .

--> ( 1 ) سورة المائدة : 1 .